408.BATAS KEMAMPUAN BERHAJI

Assalamu’alaikum wr wb..
Mohon pencerahanya .
Bagaimana batasan orang mampu haji ? Mohon disertakan referensi.
Wassalamu’alaikum wr wb.
 
(Dari Rizki Al Azka).
 
Jawaban:
 
Wa alaikum salam..
Ya ketika dinilai seseorang mampu segalanya, baik itu ongkos dan kendaraan, sehat badan, amannya perjalanan dan mungkinnya perjalanan dalam artian pejalanan yang yang ditempuh mencukupi untuk memenuhi panggilan haji alias tidak mepet.
Seseorang dianggap mampu berhaji, manakala ia mempunyai sejumlah harta yang dapat digunakan biaya dirinya untuk berhaji (biaya transportasi pulang dan pergi serta biaya penghidupan selama menunaikan haji), dan juga untuk nafkah keluarganya selama ia berhaji, meskipun setelah itu tidak ada lagi harta yang tersisa.
Adapun seseorang yang mempunya tempat tinggal lebih dari satu yang senilai dengan ongkos haji maka ia wajib menjual rumahnya bila rumah yang lain sudah mencukupi. Hal ini juga berlaku untuk tanah dan kekayaan tak bergerak yang lain.
Dan juga masuk kategori mampu berhaji  adalah ketika seseorang memiliki tanah / pekarangan selain rumah dan harganya mencukupi ongkos haji untuk pergi dan pulang maka dia wajib menjualnya meski jatuh miskin.
 
(Dijawab oleh: Al Murtadho, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Farid Muzakki, Mbah Pardan Milanistie, Brandal Loka Jaya dan Ubaid Bin Aziz Hasanan).
 
Referensi:
 
 
 
المجموع ج 7 ص 60 مكتبة مطبعة المنيرية
  
الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا كَانَتْ لَهُ بِضَاعَةٌ يَتَكَسَّبُ بِهَا كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ أَوْ كَانَ لَهُ عَرَضُ تِجَارَةٍ يُحَصِّلُ مِنْ غُلَّتِهِ كُلَّ سَنَةٍ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ عِيَالِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِذَا حَجَّ بِهِ كَفَاهُ وَكَفَى عِيَالَهُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَلاَ يَفْضُلُ شَيْءٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ فِيْهِ هَذَانِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُمَا مَشْهُوْرَانِ (أَحَدُهُمَا) لاَ يَلْزَمُهُ - إلى أن قال- (وَالثَّانِي) وَهُوَ الصَّحِيحُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ لأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَهُمَا الرُّكْنُ الْمُهِمُّ فِيْ وُجُوْبِ الْحَجِّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ وَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِالْوُجُوْبِ لَلَزِمَ أَنْ نَقُوْلَ مَنْ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَّجِرَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ لاَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ إذَا مَلَكَهَا وَهَذَا لاَ يَقُوْلُهُ أَحَدٌ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِمَا فِي الْحَالِ وَمَا نَحْنُ فِيْهِ نَجِدُهُ ذَخِيْرَةً اهـ   
 
 
كفاية الخيار ج 1 ص 212-213
 
ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير) هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور فمنها الراحلة فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار سواء قدر على المشي أم لا وهل يحج ماشياأفضل أم راكبا فيه خلاف الأصح عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ولأنه أعون لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا تلحقه مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل وهذا فيمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر أما ما بينه وبينها دون ذلك فإن كان قويا على المشي لزمه الحج ولا تعتبر الراحلة وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه ومنها الزاد ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده. واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وكذا يشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح كما يشترط ذلك في الكفارة عن دينه ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته فهل يكلف بيعها فيه وجهان أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف المسكن والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتخذه ذخيرة ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح أفضل ومنها تخلية الطريق ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء في النفس والبضع والمال وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج وإن غلبت السلامة وجب وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم.
واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اطردت العادة بوجوده فيها فلو كانت سنة جدب وخلا بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج ومنها إمكان المسير وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج والمراد السير المعهود وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر والله أعلم
 
 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 2 ص 213 مكتبة دار الكتب العلمية
 
فَاضِلاً ) أَيْضًا ( عَنْ مَسْكَنِهِ ) اللاَّئِقِ بِهِ الْمُسْتَغْرِقِ لِحَاجَتِهِ ( وَ ) عَنْ ( عَبْدٍ ) يَلِيْقُ بِهِ وَ (يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ) لِمَنْصِبٍ أَوْ عَجْزٍ كَمَا يُبْقَيَانِ فِي الْكَفَارَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ تَقْدِيْرٌ صَرَفَهُ إلَيْهِمَا مُكِّنَ مِنْهُ وَالثَّانِيْ لاَ يُشْتَرَطُ بَلْ يُبَاعَانِ قِيَاسًا عَلَى الدَّيْنِ وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ مُسْتَغْرِقَةً لِحَاجَتِهِ وَكَانَتْ سُكْنَى مِثْلِهِ وَالْعَبْدُ يَلِيْقُ بِهِ كَمَا قَرَّرْتُ بِهِ كَلاَمَ الْمُصَنِّفِ فَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِ الدَّارِ وَلَوْ غَيْرَ نَفِيْسَةٍ وَوَفَى ثَمَنُهُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ أَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ لاَ يَلِيْقَانِ بِمِثْلِهِ وَلَوْ أَبْدَلَهُمَا لَوَفَى التَّفَاوُتُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ جَزْمًا وَلَوْ كَانَا مَأْلُوْفَيْنِ اهـ
 
 
اثمد العينين ص 116
 
ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌِﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣَﺴﻜَﻨِﻪ ﻭﻳﻜﻔﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻤﺆﻧﺔ ﺍﻟﺤﺞّ ﺫِﻫﺎﺑﺎ ﻭﺇﻳّﺎﺑﺎ ﻟﺰﻣَﻪ ﺑﻴﻌُﻪ ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻰ ﻣِﺴﻜﻴﻨًﺎ