407.WC DAN KAMAR MANDI DI TANAH WAKAF MASJID

Asalamu’alaikum..
Ada seseorang yang berkata "AKU WAQAFKAN TANAH 100 M UNTUK MASJID"
pertanyaannya:
Apakah boleh membangun selain masjid misalnya membangun WC untuk masjid di tanah itu?
 
(Dari Johan Pranata).
 
Jawaban:
 
Wa alaikum salam..
Boleh apabila ada syarat dari wakif (orang yang mewakafkan) atau wakaf bersifat mutlak, artinya ada unsur kebiasaan bahwa kalau membangun masjid tentu ada WC dan kamar mandinya.
Syarat yang diungkapkan pihak yang memberikan wakaf (waqif) itu disesuaikan dengan tradisi yang berlaku pada zamannya. Sebab tradisi yang sudah berlaku itu sejatinya mendekati atau hampir sesuai dengan tujuan-tujuan para pihak pemberi wakaf (waqifin) pada zamannya. Artinya, jika secara umum para waqif menyerahkan sebidang tanah untuk masjid dengan konstruk bangunan lengkap dengan sarana dan fasilitas pelengkap, maka hal itu sudah menjadi tradisi yang baik dan standar kelayakan sebagai masjid. Dengan demikian, jika kita melihat fenomena pada zaman modern sekarang ini, tradisi pembangunan masjid meniscayakan adanya sarana dan prasarana atau fasilitas pelengkap seperti tempat wudhu, kamar mandi, WC, area parkir, dan lain-lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini, yang dinamakan dengan masjid bukan sekedar fisik bangunan yang dapat dijadikan tempat shalat saja, melainkan juga harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang dapat mendukung terealisasikannya ibadah shalat berjamaah.
 
(Dijawab oleh: Brandal Loka Jaya, Mas Nazz dan Al Murtadho).
 
 
Referensi:
 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 6 ص 261 دار إحياء التراث العربي
 
تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اه      
 
 
الفتاوى الفقهية الكبرى ج 6 ص 438-439
 
وفي أصل الروضة عن الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي : أو على عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها بأنها تشغل موضع الصلاة ومثلها حفر البئر فيه فإنه يكره كما في التحقيق نعم الذي يتجه أنه إن ضيق ولم يحتج إليه حرم وإن احتيج إليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوي وغيره أن الموقوف على مصلحة المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه ، والقياس جواز الصرف إلى المؤذن والإمام أيضا ا هـ . قال بعض المتأخرين : ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من الموقوف على المسجد أو على مصالحه إن جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة وإلا لم يصرف عليها من ذلك اهـ . ملخصا فإن قلت : فحيث قلنا بأن الزيادة يصرف على مصالحه من الموقوف على المسجد أو على مصالحه قبل وجودها فهل يتقيد الصرف عليها ؟ ومن ذلك إذا جازت بأن اضطر إليها لضيق المسجد بخلاف ما إذا لم يضطر إليها فإنها لا تجوز كما قال ابن عبد السلام : وأقروه قلت : يحتمل أن يفيد جواز الصرف عليها من ذلك بما إذا جازت قياسا على الصرف على نحو المنارة والبئر ويحتمل الفرق بأن الزيادة وإن حرمت تسمى مسجدا فيتناولها قول المتصدق على مسجد كذا ، والحرمة ليست في اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلها ، وذلك لا يمنع إطلاق لفظ المسجد عليها فمن ثم استحقت أن يصرف عليها من وقفه لشمول لفظه لها مع عدم اتصافها بالحرمة بخلاف نحو المنارة والبئر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه ؛ لأن فيه حينئذ إعانة على معصية على أنهما مع الزيادة على حد سواء ؛ لأنا إن أردنا الصرف على الثلاثة حين توجد فصلنا بين جواز اتخاذها وعدمه وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء المنارة وحفر البئر وبناء الزيادة جاز ذلك ، وإن حرم اتخاذها ؛ لأن الصرف عليها حينئذ ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها كالصرف على رشاء البئر ومؤذن على المنارة أو إيقاد عليها عند الاحتياج وعلى نحو حصر وإيقاد للزيادة . فالثلاثة سواء فنتج أنه لا فرق بينهما
 
 
الأنوار لأعمال الأبرار ج 1 ص 438
 
لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستاناً ولا حماماً ولا بالعكس ولا يبني في الأرض الموقوفة ولا يتخدها بستانا إلا إذا جعل الواقف إلي المتولي ما يري المصلحة ولو فعل كان متعديا و في فتاوي القفال أنه يجوز جعل حالفتي القصارين للخبازين قال في الشرح الكبير وكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس ولا يجوز دكان المسجد مسجدا
 
 
حاشية الشرقاوى 178
 
ولايجوز إستبدال الموقوف عندنا وإن خرب خلافا للحنفية وصورته عندهم أن يكون المحل قد آل إلى السقوط فيبدل بمحل آخر أحسن منه بعد حكم حاكم يرى صحته و يمتنع قسمة الموقوف أو تغيير هيئته كجعل البستان دارا وقال السبكي يجوز بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه وعدم إزالة شيء من عينه إلا بعض نقض لجانبه آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف